اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، الموضوعة لدى الأمانة العامة للحكومة، هي هيئة إدارية تضم خبراء في مجال العقود الإدارية بصفة عامة والطلبيات العمومية بصفة خاصة، وهي مستقلة بالنظر لأصحاب المشاريع ومحايدة عن كل سلطة رئاسية.
مهام اللجنة
الاستشارة
- إعداد أو إبداء رأيها، حسب الحالة، في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالطلبيات العمومية ؛
- إبداء رأيها، بطلب من الإدارات العمومية، في كل مسألة ذات صبغة قانونية أو مسطرية تتعلق بتحضير طلبية عمومية أو إبرامها أو تنفيذها أو وقف تنفيذها أو تسديد ثمنها.
المساعدة
- مساعدة مصالح الدولة، على المستوى القانوني، بناء على طلب منها، فيما يتعلق بإعداد الوثائق المتعلقة بالطلبيات العمومية وفي كل مسألة تتعلق بها.
الدراسة
- إعداد، طبقا للتنظيم الجاري به العمل، الوثائق النموذجية المتعلقة بالطلبيات العمومية والسهر على تحيينها وتوحيد معاييرها ونشرها؛
- إعداد مشاريع التوجيهات وعرضها على رئيس الحكومة لاتخاذ قرار في شأنها، قبل تعميمها على الإدارات العمومية. وتتضمن هذه التوجيهات التعليمات والمناهج الواجب اتباعها، قصد تحسين تدبير الطلبيات العمومية وترشيدها، كما تتضمن القواعد المتعلقة بالممارسات الجيدة في هذا المجال ؛
- اقتراح على رئيس الحكومة الإجراءات، كيفما كان نوعها، ولا سيما ذات الصبغة القانونية، التي تمكن من احترام مبادئ وقواعد الأخلاق والحكامة الجيدة في مجال الطلبيات العمومية؛
- إنجاز كل دراسة أو بحث يهدف إلى تقييم وضعية الطلبيات العمومية وآفاقها.
فحص الشكايات
- دراسة شكايات المتنافسين أو نائلي عقود أو أصحاب عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعقود التدبير المفوض؛
- إبداء رأيها القانوني فيما يتعلق بالنزاعات بين أصحاب الطلبيات العمومية والإدارات العمومية بشأن تطبيق النصوص المنظمة للطلبيات العمومية.
التكوين
- تقوم بتنسيق أعمال التكوين الأولي والمستمر في مجال الطلبيات العمومية وبتوحيد برامجه لفائدة موظفي المصالح المكلفة بتدبير الطلبيات العمومية بالإدارات.
تدوين النصوص وتحيينها ونشرها
- تساهم في تدعيم النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالطلبيات العمومية بالنصوص المغيرة أو المتممة لها، وتدوينها والسهر على تحيينها بكيفية مستمرة ونشرها.
أجهزة اللجنة
الرئيس
- شخصية معروفة بكفاءتها وخبرتها في المجال القانوني والطلبيات العمومية، يعين بمرسوم باقتراح من الأمين العام للحكومة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛
- يساعده في مهامه نائب له يعينه من بين أعضاء الجهاز التداولي؛
- يقترح تعيين المقرر العام بمرسوم من بين الشخصيات المعروفــة بكفاءتها في المجـال القانوني و الطلبيات العمومية؛
- يتولى المقرر العام تحت سلطة رئيس اللجنة تحضير ودراسة الشكايات المعروضة عليه من طرف الرئيس، وينسق عمل الوحدات الإدارية والتقنية، ويعد محاضر اجتماعات الجهاز التداولي ويقدم أمامه تقارير ونتائج الدراسات التي كلف بها.