المساطر و الإجراءات
الجهات المخول لها اللجوء إلى اللجنة
- رئيس الحكومة؛
- الأمين العام للحكومة؛
- الوزراء المعنيين؛
- المندوبون السامون والمندوب العام؛
- الخازن العام للمملكة؛
- رؤساء المجالس الإدارية ومديري المؤسسات العمومية، ومسؤولي الأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام؛
- وزير الداخلية، بطلب من لجنة تتبع صفقات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات؛
- يجوز لكل متنافس اللجوء مباشرة إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية؛
- يجوز لكل صاحب طلبية عمومية، له خلاف يتعلق بتنفيذ الطلبية المذكورة مع إدارة عمومية، أن يطلب رأي اللجنة الوطنية في شأن الخلاف المذكور.
استشارة اللجنة من طرف أصحاب المشاريع
- إبداء رأيها، بطلب من الإدارات العمومية أو المؤسسات عمومية، في كل مسألة ذات صبغة قانونية أو مسطرية تتعلق بتحضير طلبية عمومية أو إبرامها أو تنفيذها أو وقف تنفيذها أو تسديد ثمنها.
دراسة شكايات المتنافسين
- لكل متنافس أن يلجأ مباشرة إلى اللجنة إذا:
- لاحظ أن إحدى قواعد مسطرة إبرام طلبية عمومية، واردة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لم يتم احترامها ؛
- إذا تبين له احتواء ملف الدعوة إلى المنافسة على بنود تمييزية أو شروط غير متناسبة بالنسبة لموضوع الطلبية العمومية ؛
- عندما ينازع في أسباب إقصاء عرضه ؛
- عندما لا يقتنع بالجواب المقدم إليه من طرف الإدارة المعنية أو في حالة عدم الجواب على طلبه.
- لا يجوز قبول الشكايات المقدمة من طرف متنافس ليست له مصلحة في إبرام الطلبية العمومية المعنية، أو عضو في تجمع غير الوكيل أو أي متعاقد من الباطن محتمل.
دراسة طلبات الرأي المقدمة من طرف أصحاب الطلبيات العمومية
- تتم استشارة اللجنة الوطنية من طرف صاحب طلبية عمومية على أساس طلب رأي يعرض موضوع وأسباب الخلاف؛
- يرفق الطلب المذكور بالمستندات التعاقدية للطلبية العمومية المعنية والمراسلات الموجهة إلى الإدارة، وعند الاقتضاء، الأجوبة المتوصل بها وكل وثيقة أخرى متعلقة بالخلاف.
إجراءات وشكليات اللجوء إلى اللجنة
أصحاب المشاريع
- يجب إرفاق كل طلب رأي أو استشارة ببطاقة تقنية تعرض المسألة موضوع طلب الرأي أو الاستشارة وتتضمن جميع عناصر الإخبار الضرورية لدارسة المسألة المذكورة وبكل مستند أو وثيقة تتوفر عليها الجهة المستشيرة والمتعلقة بالمسألة موضوع الاستشارة،عند الاقتضاء، وذلك لتمكين اللجنة من إبداء رأيها عن علم بكل جوانب الموضوع؛
- يمكن لرئيس اللجنة استدعاء ممثل عن الجهة المستشيرة قصد تقديم عرض حول المسألة موضوع الاستشارة أمام أعضاء الجهاز التداولي؛
- يمكن لرئيس اللجنة أن يطلب من الممثل المذكور الإدلاء للجهاز التداولي بكل وثيقة أخرى يعتبرها ضرورية لفحص المسألة المعروضة عليه؛
- ويمكن كذلك للرئيس أن يستدعي ممثلي الإدارات الأخرى ليقدموا للجهاز التداولي التوضيحات وعناصر الإخبار التي يتوفرون عليها والمتعلقة بالمسألة موضوع الاستشارة؛
- يبدي الجهاز التداولي رأيه في شأن المسألة موضوع الاستشارة بناء على تقرير يعده المقرر العام.